علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): اشترى رجل تبن بيدر (1) كل كر بشئ معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام قال: لا بأس به (2).