رواية 3 — كتاب المعيشة

محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء غيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع (عليه السلام): يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله، وأجاب (عليه السلام) في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر، فوقع (عليه السلام): له سعر يوم أعطاه الطعام (1).
#المعيشة#تغير_السعر#سعر_يوم_الشرط#الأجير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ