رواية 3 — كتاب المعيشة

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة فيبتاعها له من الصيرفي بهذا السعر ونحوه ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثنى عشر درهما بدينار فهل يصلح ذلك له وإنما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار قال: إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف الصروف ولا بأس (2).
#المعيشة#الصرف#تحويل_العملة#تغير_السعر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ