رواية 8 — كتاب المعيشة

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
#المعيشة#بيع_المجازفة#بيع_ما_في_البطون#ضم_الضميمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ