رواية 9 — كتاب المعيشة

أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) قلت له: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز.
#المعيشة#بيع_المجازفة#بيع_الآبق#ضم_الضميمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ