محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن الحسن ، عن حماد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم (1).