رواية 6 — كتاب المعيشة
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لي: اشتر لي هذا الثوب وهذه الدابة ويعينها و أربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك، قال: ليشتريها ولا تواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو تشتريها. (4)
#المعيشة#بيع_المرابحة#لا_تبع_ما_ليس_عندك