رواية 8 — كتاب المعيشة

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار وشرار دستشمار فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ فقال: لا، إلا أن يشترى الثوب وحده (1).
#المعيشة#بيع_المرابحة#بيع_بقية_العدل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ