رواية 1 — كتاب المعيشة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه [عن ابن أبي نجران] عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : من باع سلعة فقال: إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت وجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة (2) قال: وقال (عليه السلام): من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والاخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.
#المعيشة#الشرطين_في_البيع#بيعتان_في_بيعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ