رواية 3 — كتاب المعيشة
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرء (2) إليه ولم يتبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار أو بذلك الداء إنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.
#المعيشة#الشرطين_في_البيع#خيار_العيب#أرش_العيب