رواية 4 — كتاب المعيشة
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت: ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم وقلت له: هذه الألف حكمي عليك فأبي أن يقبلها مني وقد كنت مستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم، قال: فقال: أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة فإن كان ثمنها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد إليه ما نقص من القيمة وإن كانت قيمتها أقل مما بعثت به إليه فهو له، قال: فقلت: أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد ما مسستها؟ قال: ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب.
#المعيشة#شراء_الرقيق#البيع_بالحكم#تقويم_الجارية