رواية 5 — كتاب المعيشة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في المملوك يكون بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، فقيل: في الحيوان شفعة؟ فقال: لا.
#المعيشة#شراء_الرقيق#الشفعة#لا_شفعة_في_الحيوان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ