رواية 2 — كتاب المعيشة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها، قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها وإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الأول وإن كان قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر لأنه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل؟ قال: ذلك له وليس له أن يشتريها حتى يستبرئها وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة.
#المعيشة#نادر#وطء_الأمة_المشتركة#الحد