رواية 1 — كتاب المعيشة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الاخر وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده، قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام فإن وجد اختار أيهما شاء ورد النصف الذي أخذ وإن لم يوجد كان العبد بينهما نصفه للبايع ونصفه للمبتاع.
#المعيشة#نادر#بيع_العبد_المخير#الإباق