رواية 18 — كتاب المعيشة
محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ابن حازم، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شئ عليك وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن.
#المعيشة#الرهن#هلاك_الرهن#الإباق