رواية 10 — كتاب المعيشة
وبهذا الاسناد قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) : الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: على مولاه، ثم قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد؟ قال: ألا ترى فلم يذهب مال هذا، ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال: كذلك يكون عليه ما يكون له.
#المعيشة#الرهن#هلاك_الرهن#ضمان_المولى