رواية 2 — كتاب المعيشة
علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال يعطى الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها و يعطينا لكل شاة دراهم، فقال: ليس بذلك بأس، فقلت: إن أهل المسجد (1) يقولون: لا يجوز لان منها ما ليس له صوف ولا لبن، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): وهل يطيبه إلا ذاك يذهب بعضه ويبقى بعض (2).
#المعيشة#الضريبة#ضريبة_الغنم