رواية 3 — كتاب المعيشة
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن مدرك ابن الهزهاز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم، قال: لا بأس بالدراهم وكره السمن.
#المعيشة#الضريبة#ضريبة_الغنم