رواية 15 — كتاب المعيشة
علي، عن أبي، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رهن جاريته عند قوم أيحل له أن يطأها قال: إن الذين ارتهنوها يحولونه بينه وبين ذلك، قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا، قال: نعم لا أرى هذا عليه حراما (1).
#المعيشة#الرهن#وطء_الجارية_المرهونة