رواية 20 — كتاب المعيشة
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها؟ قال: فقال: إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال: نعم لا أرى به بأسا (1).
#المعيشة#الرهن#وطء_الجارية_المرهونة