رواية 1 — كتاب المعيشة

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد، عن أبان، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف درهم وقال الآخر: بمائة درهم، فقال: يسأل صاحب الألف البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة وإن كان الرهن أقل مما رهن أو أكثر واختلفا، فقال أحدهما: هو رهن وقال الآخر: هو عندك وديعة؟ فقال: يسأل صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن .
#المعيشة#الاختلاف_في_الرهن#البينة#اليمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ