رواية 2 — كتاب المعيشة
عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الغسال والصباغ: ما سرق منهما من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شئ وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله.
#المعيشة#ضمان_الصناع#سرقة_متاع_الصانع#البينة