علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم فقال: يقوم فإذا زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل.