رواية 4 — كتاب المعيشة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون عليه دنانير، قال: لا بأس أن يأخذ قيمتها دراهم.
#المعيشة#الصرف#قبض_القيمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ