علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون عليه دنانير، قال: لا بأس أن يأخذ قيمتها دراهم.