رواية 6 — كتاب المعيشة

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الدين دراهم معلومة. إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الرجل الذي عليه الدراهم، فقال: خذ مني دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به.
#المعيشة#الصرف#قبض_القيمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ