رواية 14 — كتاب المعيشة

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فاعطيه الدنانير وأقول له: إنه ليس بيني وبينك بيع فإني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى تأتيني من الغد وأبايعه، قال: ليس به بأس.
#المعيشة#الصرف#التقابض#القرض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ