رواية 17 — كتاب المعيشة
صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجيئني بالورق يبيعنيها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين أنه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا يكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فاعطيه كمال دنانيره ولعلي لا أحرز وزنها فقال: أليس يأخذ وفاء الذي له؟ قلت: بلى، قال: ليس به بأس (1)
#المعيشة#الصرف#التقابض#القرض