رواية 3 — كتاب المعيشة
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل دين فيقول له قبل أن يحل الاجل: عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم (1).
#المعيشة#الصلح#الدين