رواية 4 — كتاب المعيشة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: أنقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيته أو يقول: أنقدني بعضه وأمد لك في الاجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأسا إنه لم يزدد على رأس ماله قال الله عز وجل: (فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون (2)).
#المعيشة#الصلح#ضع_وتعجل#الدين