رواية 5 — كتاب المعيشة
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط عليه للبذر ثلثا، وللبقر ثلثا، قال: لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام.
#المعيشة#المزارعة#تسمية_البذر_والبقر#الكلام_يحرم