علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال: لا ينبغي أن يسمى شيئا فإنما يحرم الكلام.