رواية 4 — كتاب المعيشة

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء و الخراج والعمل على العلج، قال: لا بأس به، قال: وسألته عن المزارعة قلت: الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض ونصف نفقتك علي وأشركني فيه، قال: لا بأس، قلت: وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنما هو شئ كان عنده قال: فليقومه قيمة كما يباع يومئذ فليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.
#المعيشة#المزارعة#مشاركة_الذمي#الشركة_في_البذر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ