رواية 2 — كتاب المعيشة

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، ومحمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الأجرة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شئ من الأجرة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟ فكتب (عليه السلام): إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله (1).
#المعيشة#بيع_الأرض_المؤجرة#موت_المؤجر#بقاء_الإجارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ