رواية 3 — كتاب المعيشة

سهل بن زياد ، عن أحمد بن إسحاق الرازي قال: كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة أيرجع ذلك في الميراث أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب (عليه السلام) إلى أن تنقضي إجارته.
#المعيشة#بيع_الأرض_المؤجرة#بقاء_الإجارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ