رواية 6 — كتاب المعيشة
سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف قال: لا بأس به، قلت: فأتقبلها بألف درهم فأقبلها بألفين؟ قال: لا يجوز ، قلت: كيف جاز الأول ولم يجز الثاني؟ قال: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون. (1)
#المعيشة#تأجير_بأكثر#المضمون_وغير_المضمون