رواية 7 — كتاب المعيشة
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان.
#المعيشة#تأجير_بأكثر#المضمون_وغير_المضمون