رواية 1 — كتاب المعيشة
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل مما يباع يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره أو يمنعه من الجبل ان طلبه بغير ثمن وكيف حاله فيه وما يأخذه؟ قال: لا يجوز له بيع جبله من أخيه لان الجبل ليس جبله إنما يجوز له البيع من غير المسلم. (1)
#المعيشة#بيع_المراعي#بيع_الجبل#الأخوة