رواية 4 — كتاب المعيشة
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع الكلاء إذا كان سيحا فيعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما شاء، فقال: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب، قال: وسألته عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد، فقال: حلال فليبعه إن شاء. (1)
#المعيشة#بيع_المراعي#بيع_الكلأ#بيع_الحصائد