رواية 5 — كتاب المعيشة
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن أبي حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الشفعة في الدورأ شئ واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن (1).
#المعيشة#الشفعة#الشريك_أحق