رواية 1 — كتاب المعيشة

علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : إن لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون ويقولون لنا: قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصتكم على هذا الحزر فقال: وقد بلغ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنه يجيئ بعد ذلك فيقول لنا: إن الحزر لم يجئ كما حزرت وقد نقص قال: فإذا زاد يرد عليكم، قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص كان عليه.
#المعيشة#حزر_الزرع#ضمان_الحزر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ