رواية 3 — كتاب المعيشة
أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يأتي الرجل فيقول: اكتب لي بدراهم فيقول له: آخذ منك (1) وأكتب لك [بين يديه]؟ قال: فقال: لا بأس، قال: وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك: ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة فهل يلزم المستأجر وهل يحل للمملوك؟ قال: لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك.
#المعيشة#حزر_الزرع#إجارة_المملوك