رواية 3 — كتاب المعيشة

أحمد بن محمد [عن رجل] عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها.
#المعيشة#كراء_الدابة#الضمان#عدم_الاستيثاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ