محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه فقال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها وإن لم يسم فليس عليه شئ.