رواية 1 — كتاب المعيشة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: اختصم إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البايع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد (1).
#المعيشة#النوادر#استثناء_الرأس_والجلد#الشركة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ