رواية 1 — كتاب المعيشة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين، فقال: أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى؟ فقال: لا بأس إذا اشترطا (2) فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل.
#المعيشة#الصلح#الشركة#مخالفة_الكتاب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ