رواية 14 — كتاب المعيشة
محمد بن يحيى قال: كتب محمد إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضي حاجتك فإن لم أنصرف فلك علي ألف درهم حالة من غير شرط وأشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع (عليه السلام): لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله.
#المعيشة#النوادر#الشهادة_بالحق#الشرط_الجزائي