رواية 16 — كتاب المعيشة
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الملك بن عتبة قال: قلت: لا أزال أعطي الرجل المال فيقول: قد هلك أو ذهب فما عندك حيلة تحتالها لي؟ فقال: أعط الرجل ألف درهم وأقرضها إياه وأعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله وتقول: هذا رأس مالي وهذا رأس مالك فما أصبت منهما جميعا فهو بيني وبينك فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك، فقال: لا بأس به.
#المعيشة#النوادر#حيلة_حفظ_المال#المضاربة