رواية 23 — كتاب المعيشة
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله ذريح المحاربي عن المملوك يأخذ اللقطة قال: وما للمملوك واللقطة لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي له (1) أن يعرفها سنة فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله فإن مات كان ميراثا لولده ولمن ورثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم وإن جاء طالبها دفعوها إليه (2).
#المعيشة#النوادر#لقطة_المملوك