رواية 40 — كتاب المعيشة

علي بن إبراهيم ، (عن أبيه) عن هارون بن مسلم (1)، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة.
#المعيشة#النوادر#قاعدة_الحل#الشبهة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ