رواية 44 — كتاب المعيشة
محمد بن جعفر أبو العباس الكوفي ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، وعلي بن إبراهيم جميعا، عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام) وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين: جعلت فداك رجل أمر رجلا يشتري له متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع، من مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتب سلام الله عليه: من مال الآمر.
#المعيشة#النوادر#ضمان_الوكيل#ضياع_المتاع